السيد مصطفى الخميني
63
الطهارة الكبير
ورابعة : بما يأتي من ذي قبل ، إن شاء الله تعالى ( 1 ) . وعند ذلك يتعين القول بالطهارة ، لموافقتها مع الكتاب ، ومخالفتها مع العامة ، ولو استشكل في الأول يكفينا الثاني . وهذا من غير فرق بين القول : بأن الموافقة مع الكتاب والمخالفة مع العامة ، من المرجحات ( 2 ) ، أو قلنا : بأنهما أيضا من المميزات ( 3 ) ، كما هو الأظهر عندنا . ومع فرض التعارض والتساقط ، يتعين الطهارة أيضا ، لما مر في أول البحث ( 4 ) ، فتدبر جيدا . تنبيه : حول التفصيل بين قلة ماء البئر وكثرته من هنا يعلم وجه التفصيل بين القلة والكثرة ( 5 ) ، فإن هاتين الطائفتين إذا تساقطتا ، فلا يبقى في خصوص ماء البئر نص ولا تعليل ، وحيث أن في أخبار الحمام إشكالا - من جهة أن استفادة العلية قابلة للخدشة كما مضى ( 6 ) - يتعين المراجعة إلى أخبار الكر ، فما في كتب الأصحاب من
--> 1 - يأتي في الصفحة 67 - 68 . 2 - فرائد الأصول 2 : 804 و 818 . - كفاية الأصول : 505 - 506 . 4 - تقدم في الصفحة 44 - 45 . 5 - لاحظ غاية المراد 1 : 72 . 6 - تقدم في الصفحة 26 - 27 .